ويكره الذي لا يتحلل منه أجزاء ، نص عليه ( و ) لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش ، ويتوجه احتمال ، لأنه يروى عن مضغ العلك عائشة ، وكوضع الحصاة في فيه ، قال وعطاء فيمن وضع في فيه درهما أو دينارا : لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه وما يجد طعمه فلا يعجبني وقال في الصائم يفتل الخيط : يعجبني أن يبزق ، فعلى الأول هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا ؟ لأن مجرد الطعم لا يفطر ، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل ( ع ) بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق ، على وجهين ( م 5 ) فدل أنه يفطر بأجزائه ، وقيل في تحريم [ ص: 63 ] ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان ، وقيل : يكره بلا حاجة . ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء ( ع ) وفي المقنع : إلا أن لا يبتلع ريقه ، وفرض بعضهم المسألة في ذوقه ، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر ، وسبق السواك في بابه . أحمد
[ ص: 62 ]