وتكره القبلة لمن تحرك شهوته  فقط ( و هـ     ) { لقول  عمر بن أبي سلمة    : يا رسول الله ، أيقبل الصائم ؟ فقال له سل هذه  لأم سلمة  ، فأخبرته أنه يفعل ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له   } رواه  مسلم    . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ، ورخص لشيخ ، حديث حسن رواه أبو داود  من حديث  أبي هريرة  ، ورواه سعيد  عن  أبي هريرة   وأبي الدرداء  ، وكذا عن  ابن عباس  بإسناد صحيح ، وعنه : تكره لمن تحرك شهوته ولغيره ( و  م  ر ) لاحتمال حدوث الشهوة ، وكالإحرام ،  وعنه    : تحرم على من تحرك شهوته ، وجزم به في المستوعب وغيره ( و  م   ش    ) كما لو ظن الإنزال معها ، وذكره صاحب المحرر بلا خلاف ، ثم إن خرج منه مني أو مذي فقد سبق أول الباب ، وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ، ذكره  ابن عبد البر    ( ع ) لما سبق ، وحكى  ابن المنذر  عن  ابن مسعود    : يفطر ، وحكاه  الخطابي  عنه وعن  ابن المسيب  ، وحكاه  الطحاوي  عن  ابن شبرمة  ، وقاله ابن القاسم  المالكي ، ويأتي في الغيبة هل يفطر بها وبكل  [ ص: 64 ] محرم ؟ ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة دواعي الجماع ، ولهذا قاسوا على الإحرام ، وقالوا : عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه ، كالإحرام . وفي الكافي : واللمس وتكرار النظر كالقبلة ، لأنهما في معناها . وفي الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في مسألة القبلة وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع : فإن أنزل أثم وأفطر . والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة والتقبيل سواء . هذا كلامه ، وهو معنى المستوعب . واللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه لا يكره ( و ) كالإحرام . 
				
						
						
