فصل قال رحمه الله تعالى : ينبغي أحمد ; كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ، ولا يغتاب أحدا ، ولا يعمل عملا يجرح به صومه ، قال الأصحاب رحمهم الله : يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة ، وكف لسانه عما يكره ، ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش ونحو ذلك ( ع ) وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ، ويصون صومه : تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره ، وذكره النخعي وجماعة عن الآجري الزهري . ولا يفطر بالغيبة ونحوها ، نقله الجماعة ( و ) وقال أيضا : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم : وذكره أحمد ( ع ) لأن فرض [ ص: 65 ] الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل ذكره صاحب المحرر . وقال الشيخ : رواه [ الإمام ] عمار أحمد من حديث والبخاري { أبي هريرة } معناه الزجر والتحذير ، لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه . قال : والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم وقد يقل وقد يتساويان ، قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه شيخنا : هذا [ مما ] لا نزاع فيه بين الأئمة . وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها ، ومراده ما سبق ، وإلا فضعيف ، وقيل في رواية لأحمد إسحاق بن إبراهيم عن قولهم في تأويل حديث الحجامة : كانا يغتابان ، فقال : الغيبة أيضا أشد للصائم ، بفطره أجدر أن تفطره الغيبة وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر رواية ثالثة : . وذكر أيضا وجها في الفطر بغيبة ونميمة ونحوهما . فيتوجه منه احتمال : يفطر بكل محرم ، ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم وفي الصحيحين من حديث يفطر بسماع الغيبة { أبي هريرة } واختاره إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم : يفطر بكل معصية ، واحتج بأشياء منها : وقال ابن حزم عن حماد بن سلمة سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ورواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين [ ص: 66 ] صائمتين تغتابان الناس فقال لهما : قيآ فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ، ثم قال : إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام في مسنده عن أحمد يزيد عن سليمان التيمي . حدثني رجل في مجلس عن أبي عثمان النهدي عبيد ، فذكره .
وقال عن وكيع حماد البكاء عن عن ثابت البناني : إذا اغتاب الصائم أفطر ، وعن أنس قال : كانوا يقولون : الكذب يفطر الصائم . وذكر صاحب المحرر أن صاحب الحلية ذكر عن إبراهيم الأوزاعي أن من شاتم فسد صومه ، لظاهر النهي ، قال الأصحاب : ويسن لمن شتم أن يقول إني صائم ، قال في الرعاية : يقوله مع نفسه ، يعني يزجر نفسه ولا يطلع الناس عليه للرياء . واختاره صاحب المحرر إن كان في غير رمضان . وإلا جهر به ، للأمن من الرياء ، وفيه زجر من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من ذلك ، وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه : هذين ، والثالث وهو اختياره يجهر به مطلقا ( م 6 ) لأن القول [ المطلق ] باللسان ، والله [ سبحانه ] أعلم .
[ ص: 66 ]