ومن لم تسقط الكفارة عنه ، نص عليه ( جامع وهو صحيح ثم مرض هـ ) أو جن ( ق هـ ) أو حاضت المرأة ( ق هـ ) أو نفست ( ق هـ ) لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ، ولم [ ص: 81 ] يسأله ، وكما لو سافر ( و ) وقولهم لأنه لا يبيح الفطر ممنوع ، ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد وجوبها ، تفرقة بين كونه مقارنا وطارئا . ولا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع ، لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر . والصوم لا تتجزأ صحته ، بل لزومه كصائم صح أو أقام . ق
وفي الانتصار وجه : يسقط بحيض ونفاس ( و ) لمنعهما الصحة ، ومثلهما موت ، وكذا جنون إن منع طريانه الصحة ، وأشهر أقوال ق كقولنا ( و الشافعي ) . م