ولم ترفع ( و ) للأخبار بطلبها وقيامها . وعن بعض العلماء : رفعت ، وحكى رواية عن أبي حنيفة وهي في رمضان ( و ) لا في كل السنة ، خلافا لابن مسعود ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله ، وجزم به ابن هبيرة عن أبي حنيفة ، وذكر صاحب المحرر أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه ، وهي مختصة بالعشر الأخير منه ، عند أحمد وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( و م ش ) وليالي وتره آكد ، وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، نص عليه ، لا ليلة إحدى وعشرين ( ش ) واختاره صاحب المحرر كل العشر سواء ( م و ) ومذهب ( م ) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس .
وقال أبو يوسف ومحمد : هي في النصف الثاني من رمضان ، وعن العلماء فيها أقوال كثيرة ، وقال ابن الجوزي في تفسيره : قال الجمهور : تختص برمضان ، وقال الجمهور منهم : تختص بالعشر الأخير منه ، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه ، وقال الجمهور منهم : تختص بليالي الوتر منه ، والأحاديث الصحاح تدل عليه ، كذا قال ، والمذهب لا تختص ، بل المذهب أنها آكد وأبلغ من ليالي الشفع ، وعلى اختيار [ صاحب ] المحرر كلها سواء .
وقال في المغني والكافي : تطلب في جميع رمضان ، قال في الكافي : وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير ، كذا قال . قال : وتتنقل فيها ، وقال غيره : تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير ، قاله أبو قلابة التابعي ، وحكاه ابن عبد البر وغيره [ ص: 142 ] عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وقاله أبو حنيفة . وظاهر رواية حنبل أنها ليلة متعينة ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية .


