وفي جواز الحرم ) وجهان . وذكر رعي حشيشه ( أبو الحسين وجماعة روايتين ، وجزم أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ، ونصره وابنه وغيرهما ( م 2 ) وأخذه القاضي
[ ص: 477 ] من قول القاضي أحمد للفضل بن زياد وسأله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } فقال : " لا يحتش من حشيش لا يختلى خلاها الحرم ولا يعضد شجره : فقيل له : تأخذ المقرعة من الشجرة ؟ فقال : ما كان يابسا ; فلهذا قال ابن البنا : أومئ إليه ( و هـ ) لأن ما حرم إتلافه بنفسه حرم أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد ، وعكسه الإذخر ، والثانية م
[ ص: 478 ] يجوز ] ( و ) ش ; لأن الهدايا كانت تدخل وأبو يوسف الحرم فتكثر فيه فلم ينقل شد أفواهها ، وللحاجة إليه كالإذخر ، اختاره ، واحتج برواية أبو حفص العكبري ابن هانئ : لا بأس أن يحتش المحرم ، ولم يفرق بين الحرم والحل . وفي تعليق الخلاف إن القاضي وإن أدخلها لحاجة لم يضمنه ، كما لو أدخل كلبه فأخذ صيدا لم يضمنه ، ولو أرسله عليه وأغراه ضمنه ، كذا الحشيش ، قال : ولأنه يضمنه بقطعه ، كذا برعيه ، وذكر في المستوعب : إن أدخل بهائمه لرعيه الحرم لبهائمه ) فكرعيه . احتشه لها ( حشيش