الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا صح فيهن ، نص عليه ، وقيل [ لا يصح ] وذكره أبو الخطاب رواية ، وبين بيع ونكاح يصح النكاح ، في الأصح ، وفي البيع وجهان ( م 28 ) وبين كتابة وبيع يبطل البيع ، في الأصح ، وفي الكتابة وجهان ( م 29 ) وقيل : نصه : [ ص: 36 ] صحتها ، ويقسط على قيمتهما ، وإن تأخر قبض فيما يعتبر له ففسخ العقد ففي فسخ الآخر ما سبق

                                                                                                          [ ص: 35 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 35 ] مسألة 28 ) قوله : إن جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح ، في الأصح . وفي البيع وجهان [ انتهى ] وأطلقهما في المستوعب والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق والرعاية الكبرى في موضع . أحدهما يصح البيع ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره . والوجه الثاني لا يصح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، والرعاية الكبرى في موضع آخر ، وجزم به في المنور .

                                                                                                          ( مسألة 29 ) قوله : وإن جمع بين بيع وكتابة لم يصح البيع ، في الأصح ، وفي الكتابة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر [ ص: 36 ] والنظم والفائق . والرعاية الكبرى في موضع . قال في الفصول في باب الكتابة والشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة . أحدهما يصح ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والحاويين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل والشارح المتقدم ، وجزم به في المنور . والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، وفي الكبرى في موضع آخر




                                                                                                          الخدمات العلمية