وإن صح فيهن ، نص عليه ، وقيل [ لا يصح ] وذكره جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا رواية ، وبين بيع ونكاح يصح النكاح ، في الأصح ، وفي البيع وجهان ( م 28 ) وبين كتابة وبيع يبطل البيع ، في الأصح ، وفي الكتابة وجهان ( م 29 ) وقيل : نصه : [ ص: 36 ] صحتها ، ويقسط على قيمتهما ، وإن تأخر قبض فيما يعتبر له ففسخ العقد ففي فسخ الآخر ما سبق أبو الخطاب
[ ص: 35 ]