وتصح [ لا له ] مع الغريم لا الضامن ، الإقالة في السلم : لا ، ذكرها وعنه ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة ، وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ولا يشترط قبض الثمن [ ص: 185 ] أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة ، خلافا وغيره . لأبي الخطاب
وفي المغني : لا يشترط في ثمن ، لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع ، يجوز التفرق قبل القبض .