ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا [ لا حالا ومؤجلا ] ذكره في المنتخب والمغني في وطء المكاتبة ، وذكره في المغني أيضا في مسألة الظفر تساقطا ، أو قدر الأقل ، وعنه : برضاهما ، وعنه : أو أحدهما ، وعنه : لا ، كما لو كان أحدهما دين سلم .
وفي الفروع : أو كانا من غير الأثمان وفي المغني : من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها ، لأن قضاء الدين [ ص: 192 ] فيما فضل .


