وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط  ، وإن سلمنا فكأنه ملكه إياه ثم سقط ، إذ لا يتصور أن يملك على نفسه لنفسه ، وصار كقوله لعبده : ملكتك نفسك  ، ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله ، وإن سلمنا فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه ، وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضا . 
وفي  مسلم  أن  أبا اليسر  الصحابي قال لغريمه : إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت  [ ص: 196 ] في حل  ، وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت  وابنه  عبادة  وهما تابعيان فلم ينكراه وهذا متجه ، واختاره شيخنا    . 
				
						
						
