وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف قال شيخنا    : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ، وله الأخذ منه ، جزم به الأكثر ،  وعنه    : لا ، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه  تعين حقه ولم يرجع على الغريم ، لعدم تعديه ، لأنه قدر حقه ، وإنما شاركه لثبوته مشتركا ، مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده ، كمقبوض بعقد فاسد ، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ، ويضمنه ، وهو وجه في النظر واختاره شيخنا  ، ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه ، وفي التفرقة نظر ظاهر ، وإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه ، أو كان الدين بعقد ، فوجهان ، ونصه في شريكين وليا عقد مداينة  لأحدهما أخذ نصيبه ( م 24 - 26 )  [ ص: 197 ] و [ في الترغيب ] في دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ( م 27 ) فأما الميراث فيشاركه ، لأنه لا يتجزأ أصله ، ولو أبرأ منه صح في نصيبه ، ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره  القاضي  ، وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق [ قال شيخنا    ] لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه .  [ ص: 198 ] قال  أحمد    [ رضي الله عنه ] الدين أوله هم وآخره حزن ، قال بعضهم : كان يقال : الدين هم بالليل وذل بالنهار وإذا أراد الله أن يذل عبدا جعل في عنقه دينا ، وكان يقال : الأذلاء أربعة : النمام والكذاب والفقير والمديان ، وكان يقال : لا هم إلا هم الدين ، ولا وجع إلا وجع العين . قال  ابن عبد البر  وقد روي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف . 
وقال جعفر بن محمد    : المستدين تاجر الله في أرضه . وقال  عمر بن عبد العزيز    : الدين وقر طالما حمله الكرام . 
     	
		 [ ص: 196 ] 
				
						
						
