الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا إجارة مشاع مفردا ، وعنه : بلى ، اختاره العكبري [ ص: 434 ] وأبو الخطاب ، وقدمه في التبصرة ، كشريكه ، وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من [ عدم ] إجارة المشاع أن لا يصح رهنه ، وكذلك هبته ، ويتوجه : ووقفه ، قال : والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه ، والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم ، وهو قول الحنفية في مشاع من غرس ، وهذا التخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي : يجوز بيع المشاع ورهنه ، ولا يجوز أن يؤجر ، لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع ، وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وكذا وصية بمنفعه ، ولا امرأة بلا إذن الزوج ، ولا يقبل قولها إنها ذات [ ص: 435 ] زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع : وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح ؟ فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو كإجارة المشاع ، جزم به المغني والشرح والوجيز ، وفرضها في الحيوان والدار ، وفرضها في المغني والشرح في الدار فقط ، يعني إذا كانت لواحد وآجرها لاثنين ، وظاهر كلام المصنف إيجار الحيوان والدار لاثنين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع ( قلت ) : وهو الصواب ، وعليه العمل .




                                                                                                          الخدمات العلمية