ولا إجارة مشاع مفردا ،  وعنه    : بلى ، اختاره العكبري   [ ص: 434 ]  وأبو الخطاب  ، وقدمه في التبصرة ، كشريكه ، وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من [ عدم ] إجارة المشاع  أن لا يصح رهنه ، وكذلك هبته ، ويتوجه : ووقفه ، قال : والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه ، والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره  ابن حزم  ، وهو قول الحنفية في مشاع من غرس ، وهذا التخريج خلاف نص  أحمد  في رواية سندي    : يجوز بيع المشاع ورهنه  ، ولا يجوز أن يؤجر ، لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع ، وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد  أو يصح ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وكذا وصية بمنفعه  ، ولا امرأة بلا إذن الزوج ، ولا يقبل قولها إنها ذات  [ ص: 435 ] زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح . 
     	
		
				
						
						
