وتجوز إجارة العين مدة  ، ويشترط كونها معلومة لا يظن عدمها فيها ، وإن طالت ، وقيل : إلى سنة ، وقيل : ثلاث ، وقيل : ثلاثين ، وظاهره : ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها ، وفي طريقة بعض أصحابنا : في السلم الشرع يراعي الظاهر ، ألا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته صح ، ولو اشترط مائتين أو أكثر لم يصح ، وسواء وليت العقد أو لا ، أو كانت مشغولة بإجارة أو غيرها ، وظن التسليم في وقته المستحق ،  [ ص: 438 ] أو لم تكن ، فإن كانت مرهونة وقت العقد فوجهان ( م 14 ) وقولنا : وظن التسليم ، كذا قاله بعضهم ، وفي الرعاية : إن أمكن التسليم . 
وقال  الشيخ  وغيره لمن علل في منع إجارة المضاف  بأنه لا يمكن تسليمه في  [ ص: 439 ] الحال ، كالعين المغصوبة ، قالوا : إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ، كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد ، قالوا : ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا ، لما ذكرنا ، وكذا قال  ابن عقيل  في الفنون أو في الفصول : لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة ، لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء ، فلا تصح تصرفات المالك في محبوس بحق  ، لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد ، فمراد الأصحاب متفق ، وهو أنه تجوز إجارة المؤجر  ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه ، وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس ، وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح ، وهذا واضح ، ولم أجد من كلامهم ما يخالف هذا ، ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان [ إن ] الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن هذه الإجارة تصح ، كذا قال ، وقد قال شيخنا  فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي    : إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وإنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره ، وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة ، بل العرف ، كسنتين ونحوهما ، قاله شيخنا  ، ولو قال : آجرتك شهرا ، لم يصح ، نص عليه ،  وعنه    : صحته ،  [ ص: 440 ] اختاره  الشيخ  ، وابتداؤه من حين العقد ، ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين ، نص عليه في نذر وصوم ، وباقيها بالأهلة ،  وعنه    : الجميع بالعدد ، وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه ، كعدة ، ونص عليهما في نذر ، وعند شيخنا    : إلى مثل تلك الساعة . 
     	
		 [ ص: 438 ] 
				
						
						
