والإجارة أقسام    : 
عين موصوفة في الذمة ، فيشترط صفات سلم ، ومتى غصبت أو تلفت أو تعيبت لزمه بدلها ، فإن تعذر فللمكتري الفسخ ، وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة . وعين معينة ، فهي كمبيع ، وتنفسخ بتعطيل نفعها ابتداء أو دواما فيما بقي وقيل : وما مضى ، ويسقط المسمى على قيمة المنفعة ، فيلزمه بحصته ، نقل  الأثرم  فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار    : فهو عذر يعطيه بحساب ما ركب ، وقيل : يلزمه بحصته من المسمى ،  وعنه    : لا فسخ بموت مرضع ، اختاره أبو بكر  ، وقيل : لا فسخ بهدم دار ، فيخير ، وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة ، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه ، وقياس المذهب : أو الأرش . 
وقال شيخنا    : وإلا ورد ضعفه على أصل  أحمد  بين . قال  [ ص: 441 ] في الترغيب : ولو احتاجت الدار تجديدا فإن جدد وإلا فسخ ، وله إجباره على التجديد ، وقيل : بلى ، وإن شرط عليه مدة تعطيلها ، أو أن يأخذ بقدرها المدة ، أو شرط عليه النفقة ، أو جعلها أجرة ، لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال مؤجر ، ذكره  الشيخ    . 
وفي الترغيب وغيره في الإذن مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها ، ولو غصبت وإجارتها لعمل فالفسخ أو الصبر ومدة فالفسخ أو الإمضاء وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصب ، وإلا نفسخ ، وفي الانتصار : تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه ، وأن مثله وطء مزوجة وحدوث خوف عام ، كغصب ، لا خاص ، ولو غصبها المكري فلا شيء له مطلقا ، نص عليه ، وقيل : كغصب غيره . 
الثالث عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف ، كخياطة ، ويشترط ضبطه بما لا يختلف ، ويلزمه الشروع عقيب العقد ، وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا    : بلا عذر فتلف بسببه ضمن ، وله الاستنابة ، فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عمله فإن شرط مباشرته فلا  [ ص: 442 ] ولا استنابة إذن نقل حرب  فيمن دفع إلى الخياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال : لا ، إن فعل ضمن ، قال في المغني : فإن اختلف القصد فيه كنسج لم يلزمه ، ولا المكتري قبوله ، وإن تعذر فله الفسخ ، وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين ، ويشترط تقدير نفع بعمل أو مدة ، فإن جمعهما مثل استأجرتك لخياطة هذا الثوب اليوم لم يصح ،  وعنه    : بلى ، كجعالة ، وفيها وجه ، قال في التبصرة : وإن اشترط تعجيل العمل في اقتضاء ممكن  فله شرطه ، ولا فسخ بموت ،  وعنه    : بلى بموت مكتر لا قائم مقامه ، كبرء ضرس اكترى لقلعه ، اختاره  الشيخ  ، ولا بعذر لمكتر كمكر ويصح بيع عين مؤجرة  ، في المنصوص ، ولمشتر يجهله الفسخ ، ذكره  الشيخ    . 
وفي الرعاية : أو الأرش ، قال  أحمد    : هو عيب . 
وفي الانفساخ بشراء مستأجر أو إرثه [ لها ] روايتان ( م 15 ) ولو آجرها  [ ص: 443 ] لمؤجرها فإن قلنا لم تنفسخ صح ، وإلا فلا ولو آجر ولي موليه أو ماله ، وقيل : ولو مدة يعلم فيها بلوغه ، أو سيد عبدا ثم بلغ وعتق ، أو الموقوف عليه الوقف ثم مات ، لم تنفسخ ، وللبطن الثاني حصته ، كعزل الولي وناظر الوقف ، وكملكه المطلق ذكره  الشيخ  وغيره ، وقيل : ينفسخ فيرجع  [ ص: 444 ] في الأجرة مستأجر على مؤجر قابض أو ورثته ، وقيل فيها : تبطل ، وقيل : يرجع العتيق على معتقه بحق ما بقي ، كما يلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر ، ويتوجه مثله فيما آجره ثم وقفه ، وتجوز إجارة الإقطاع  كموقوف ، قاله شيخنا    [ قال ] ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ، ولم أعلم عالما منع . 
     	
		 [ ص: 442 ] 
				
						
						
