، خاصا كان أو مشتركا ، لأن ما أذن فيه لا تضمن سرايته ، كحد وقود ، لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري ، ويمكن أن يقال دق دقا لا يخرقه ، ولأن الفصد ونحوه فساد في نفسه ، لأنه جرح فقد فعل ما أمر به ، ثم ما يطرأ من فساد عاقبته وصلاحها لا يكون مضافا إليه بل إلى الآمر ، والآمر أذن في قصارة سليمة فأتاه بمخرقة لم يتناولها العقد ، واختار في الفنون أن هذا في المشترك ، لأنه الغالب في هؤلاء ، وأنه لو ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم لا يضمن ، [ ص: 452 ] كجنايته في قصارة وخياطة ، ونجارة ، واختار صاحب الرعاية إن كان أحد هؤلاء خاصا أو مشتركا فله حكمه ، ويعتبر لعدم الضمان في ذلك وفي قطع سلعة ونحو ذلك إذن مكلف أو ولي ، وإلا ضمن ، لعدم الإذن . واختار في كتاب الهدي : لا يضمن ، لأنه محسن ، وقال : هذا موضع نظر ، ولا راع لم يتعد بنوم وغيبتها عنه وغيره . استؤجر لحلق رءوس يوما فجنى عليها بجراحة