وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه ( م 1 و 2 ) ومثله فرس ( م 3 و 4 ) [ ص: 494 ] ويرد ، وفي أجرته الوجهان ( م 5 ) قيل : وكذا أحبولة ، وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله : ربح الدراهم لمالكها ، ويسقط عمل الغاصب . صيد عبد
[ ص: 493 ]