ويحرم ، وتقلع ، قال غرس شجرة في مسجد : غرست بغير حق ، ظالم غرس فيما لا يملك وفي الإرشاد والمبهج : يكره ، وإن وقف وهي فيه وعين مصرفها اتبع وإلا كمنقطع ، وذكر جماعة : في مصالحه ، وإن فضل فلجاره أكلها ، نص عليه ، قال جماعة : ولغيره ، وقيل : للفقير منهم ، وقيل : مطلقا ، وإن أحمد توجه أنه له إن أشهد ، وإلا للوقف ، ويتوجه في أجنبي : للوقف بنيته . بنى أو غرس ناظر في وقف
وقال شيخنا : يد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها ، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب ( م 16 ) ويد المستأجر على المنفعة ، فليس له دعوى البناء بلا حجة ، ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك ، وإلا مع بينة باختصاصه ببناء [ ص: 632 ] ونحوه وتحليته بذهب وفضة ( و ) وقيل : يكره ، ( و ش ) ، وللحنفية الكراهة والإباحة والندب ، قالوا : ويضمن متولي الوقف ، واحتجوا بتذهيب م الوليد للكعبة لما بعث إلى واليها خالد القسري ، ويحرم ولا تغطى بالمغتسل ، لأنه للموتى وتطم نقل ذلك حفر بئر فيه المروذي .
وفي الرعاية في إحياء الموات أن لم يكره حفرها فيه ثم قال : قلت : بلى إن كره الوضوء فيه . أحمد
[ ص: 631 ]