ما فرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع
وهي زوج وأم وأخت وجد : للزوج نصف ، وللأم ثلث ، وللجد سدس ، وللأخت نصف ، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة ، فتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة ، ولا عول ، ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها . فإن عدم الزوج فمن تسعة ، وهي الخرقاء ، لكثرة أقوال الصحابة [ رضوان الله عليهم ] فيها ، فكأنه خرقها ، وهي سبعة ، وترجع إلى ستة ، فلهذا تسمى المسدسة والمسبعة والمثلثة ، والعثمانية ; لأن عثمان قسمها على ثلاثة ، والمربعة ; لأن ابن مسعود جعل للأخت النصف ، والباقي بينهما نصفين ، وتصح من أربعة ، والمخمسة ; لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة : عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس ، على خمسة أقوال ; والشعبية والحجاجية ; لأن الحجاج [ ص: 7 ] امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه .
وإن عدم الجد سميت المباهلة ; لقول ابن عباس : من شاء باهلته . وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين ، فإن اجتمع الجميع قاسموه ، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب ، وتسمى المعادة ، وتأخذ أنثاهم تمام فرضها ، والبقية لولد الأب ، فجد وأختان لجهتين من أربعة ، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب التي لأب ، وهي امرأة حبلى قالت لورثة : إن ألد أنثى لم ترث وأنثيين أو ذكرا العشر وذكرين السدس . وجد وأختان لجهتين وأخ لأب ، للجد ثلث ، وللتي لأبوين نصف ، يبقى سدس لهما وتصح من ثمانية عشر ، ومعهم أم لها سدس ، وللجد ثلث الباقي ، وللتي لأبوين نصف ، والباقي لهما ، وتصح من أربعة وخمسين ، وهي مختصرة زيد ، ومعهم أخ آخر من تسعين [ وهي ] تسعينية زيد ، هذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه ، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له .
[ ص: 4 ]


