الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 89 ] يصح من حر وفي عبد وجهان ( م 12 ) تعليق عتق رقيق يملكه ، نحو : إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر ، نقله الجماعة ، واختاره أصحابنا قاله القاضي وغيره ; لأن العتق مقصود من الملك ، والنكاح لا يقصد به الطلاق ، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ، ولا فيه قربة إلى الله ، وعنه : لا يصح ، ذكره الشيخ ظاهر المذهب ، كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ، ثم يملكه [ ثم ] يكلمه .

                                                                                                          [ ص: 89 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 89 ] مسألة 12 ) قوله في تعليق عتق رقيق تملكه : يصح من حر ، وفي عبد وجهان . انتهى . يعني هل يصح تعليق العبد عتق رقيق يملكه فيما يأتي كما يصح تعليق الحر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، صححه في الخلاصة والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والنظم وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح كالحر .




                                                                                                          الخدمات العلمية