الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان ( م 5 ) لا بعد وضعه ، والروايتان إذا لم يأت بصريح التعليق أو صريح الوصية ، قاله في الترغيب وغيره .

                                                                                                          وفي التبصرة رواية : لا يرجع في الأمة فقط ، وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق ، وإلا فوجهان ( م 6 ) وله بيعه إن لم يرض به ، وعنه : في الدين ، وعنه : ولحاجة ، [ ص: 105 ] اختاره الخرقي وعنه : لا تباع الأمة . وإذا لم يصح أو دبر الحمل ثم باع أمه فكاستثنائه في البيع ، قاله في الترغيب .

                                                                                                          وفي الروضة : له بيع العبد في الدين ، وفي بيعها فيه روايتان ، وإن دبر موسر شركا له في عبد لم يسر ، وقيل : يصير مدبرا ، ويضمن قيمته ، وإن أسلم مدبر كافر [ ص: 106 ] بيع عليه إن أبى إزالة ملكه عنه ، كما لو أسلم مكاتبه وعجز ، وقيل : لا يلزمه إن استدام تدبيره ، ويحال بينهما ، وتلزمه نفقته حتى يعتق بموته .

                                                                                                          وإذا أسلم عبده القن فحكمه كالقول الأول ، وذكر أبو بكر : تصح كتابته وتكفي ، ووارثه مثله ، وإن أسلمت أم ولده فكالثاني ، وإن أسلم حلت له ، وعنه : لا يلزمه نفقتها ، وعنه : تستسعى في قيمتها ثم تعتق ، ونقل مهنا تعتق بإسلامها . وإن كاتب مدبره أو دبر مكاتبه فأدى عتق وكسبه له . وإن مات ولم يؤد عتق بموته إن حمله الثلث ، وإلا عتق بقدره وباقيه مكاتب بقسطه ، وكل كسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيده ، وعنه : له ، كلبسه ، ونقل ابن هانئ : [ ص: 107 ] ما لا بد من لبسه ، وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن ، لثبوت يده عليه ، بخلاف ولده ، وكذا إن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها ، لكن تعتق بموته مطلقا ، وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيده ، وعنه : له .

                                                                                                          [ ص: 104 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 104 ] مسألة 5 ) قوله : فإن رجع في حامل ففي حملها وجهان . انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يكون رجوعا فيه ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يكون رجوعا .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق ، وإلا فوجهان . انتهى . وكذا قال الأصحاب ، وقالوا بعد حكاية الوجهين : بناء على ما إذا جحد الموصي الوصية هل يكون رجوعا أم لا ؟ والصحيح أن جحد الوصية لا يكون رجوعا ، على ما تقدم ، وقد أطلق الخلاف فيها أيضا ، وقدم ابن رجب في فوائد قواعده أن جحوده للتدبير لا يكون رجوعا .

                                                                                                          وقال : نص عليه . انتهى . وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يكون رجوعا بناء على الوجه الذي في الوصية .

                                                                                                          [ ص: 105 ] تنبيهان ) . الأول قوله : وله بيعه إن لم يوص به . انتهى . هذا مشكل جدا إذ لا قائل به من الأصحاب ، قال شيخنا في حواشيه تبعا لابن أبي المجد ولعله " وإن لم يرض " . بزيادة واو قبل لفظة " إن " وبراء بدل الواو في يوص ، يعني وإن لم يرض المدبر بالبيع ، وليس بقوي ، وقال صاحب تصحيح المحرر ، وله بيعه لا أن يوصي به ; لأن المذهب أنه لا تصح الوصية بالمدبر ، قاله القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما . انتهى . وهو خلاف ظاهر كلامه ، والظاهر أن هنا نقصا فيقدر بما يصح الكلام به ، والله أعلم . [ ص: 106 ] الثاني ) قوله بعد ذلك : وعنه : في الدين ، وعنه : ولحاجة ، اختاره الخرقي . انتهى . إنما اختار الخرقي رواية جواز بيعه في الدين ، فقال : وله بيعه في الدين ، ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين ، والأخرى الأمة كالعبد . انتهى . فحصل الخلل من وجهين : ( أحدهما ) نسبة الرواية إلى اختيار الخرقي ، والخرقي إنما أجازه في الدين ، والحاجة أعم من الدين ، ولذلك ذكر روايتين .

                                                                                                          ( والثاني ) إطلاق البيع يشتمل الذكر والأنثى ، والخرقي ليس له اختيار في الأنثى ; لأنه أطلق فيه الخلاف من غير ترجيح ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية