الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه ، قال جماعة : وبه ، وقيل : لا ; لأنه لم يستقر ( م 32 ) ويصح إبراؤها منه قبل فرضه ، وعنه : لا ، [ ص: 287 ] لجهالته وإن وقف في وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه .

                                                                                                          [ ص: 286 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 286 ] مسألة 32 ) قوله : إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه ، قال جماعة : وبه وقيل : لا ; لأنه لم يستقر . انتهى . ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها .

                                                                                                          ( أحدهما ) لها المطالبة به ، كالمطالبة بفرضه ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) ليس لها ذلك ; لأنه لم يستقر ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة .




                                                                                                          الخدمات العلمية