الفروع لابن مفلح
فيتوجه منه : لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترثه ، ومعنى كلام شيخنا وهو ظاهر كلام غيره : ترثه ; لأن له أن يوصي بالثلث ، قال : ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر ، فإن المفسدة إنما هي في هذا .


