[ ص: 50 ] باب ميراث أهل الملل والقاتل
nindex.php?page=treesubj&link=7630_7615_13667لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا ، ويتوارثان بالولاء ; لثبوته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا توارث ، فعليها يرث عصبة سيده الموافق لدينه وورث
شيخنا المسلم من ذمي ; لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ، ولوجوب نصرهم ولا ينصروننا ولا موالاة ، كمن آمن ولم يهاجر ينصره ولا ولاء له ، للآية ، فهؤلاء لا ينصروننا ولا هم بدارنا لننصرهم دائما ، فلم يكونوا يرثون ولا يورثون ، والإرث كالعقل ، وقد بين في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام } في الأحزاب أن القريب المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة ، وإن كان مؤمنا مهاجرا . ولما فتحت
مكة توارثوا ، ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر فالآية فيه ، إلا من له هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث ، وفي الرد على الزنادقة أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة ، فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا . وفي عيون المسائل : كان التوارث في الجاهلية ثم في صدر الإسلام بالحلف والنصرة ، ثم نسخ إلى الإسلام والهجرة بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا } فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة مع وجود النسب ، ثم نسخ بالرحم والقرابة ، قال : فهذا نسخ مرتين ، كذا رواه
عكرمة .
[ ص: 50 ] بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَالْقَاتِلِ
nindex.php?page=treesubj&link=7630_7615_13667لَا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَيَتَوَارَثَانِ بِالْوَلَاءِ ; لِثُبُوتِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا تَوَارُثَ ، فَعَلَيْهَا يَرِثُ عَصَبَةُ سَيِّدِهِ الْمُوَافِقِ لِدِينِهِ وَوَرَّثَ
شَيْخُنَا الْمُسْلِمَ مِنْ ذِمِّيٍّ ; لِئَلَّا يَمْتَنِعَ قَرِيبُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَلِوُجُوبِ نَصْرِهِمْ وَلَا يَنْصُرُونَنَا وَلَا مُوَالَاةَ ، كَمَنْ آمَنَ وَلَمْ يُهَاجِرْ يَنْصُرُهُ وَلَا وَلَاءَ لَهُ ، لِلْآيَةِ ، فَهَؤُلَاءِ لَا يَنْصُرُونَنَا وَلَا هُمْ بِدَارِنَا لِنَنْصُرَهُمْ دَائِمًا ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرِثُونَ وَلَا يُورَثُونَ ، وَالْإِرْثُ كَالْعَقْلِ ، وَقَدْ بَيَّنَ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الْأَرْحَامِ } فِي الْأَحْزَابِ أَنَّ الْقَرِيبَ الْمُشَارِكَ فِي الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ أَوْلَى مِمَّنْ لَيْسَ بِقَرَابَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا . وَلَمَّا فُتِحَتْ
مَكَّةُ تَوَارَثُوا ، وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يُهَاجِرْ فَالْآيَةُ فِيهِ ، إلَّا مَنْ لَهُ هُنَاكَ نُصْرَةٌ وَجِهَادٌ بِحَسَبِهِ فَيَرِثُ ، وَفِي الرَّدِّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا هَاجَرُوا أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا إلَّا بِالْهِجْرَةِ ، فَلَمَّا كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ رَدَّ اللَّهُ الْمِيرَاثَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ هَاجَرُوا أَوْ لَمْ يُهَاجِرُوا . وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : كَانَ التَّوَارُثُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بِالْحِلْفِ وَالنُّصْرَةِ ، ثُمَّ نُسِخَ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا } فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ مَعَ وُجُودِ النَّسَبِ ، ثُمَّ نُسِخَ بِالرَّحِمِ وَالْقَرَابَةِ ، قَالَ : فَهَذَا نُسِخَ مَرَّتَيْنِ ، كَذَا رَوَاهُ
عِكْرِمَةُ .