الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وعلى الأول : لو قال : أول عبد أملكه فهو حر ، فلم يملك بعد واحد شيئا ، فوجهان ( م 13 ) فإن ملك اثنين معا فقيل : يعتقهما ، وعكسه ، وقيل : أحدهما [ ص: 90 ] بقرعة ( م 14 ) ونقله مهنا في : أول غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق ، وذكر الشيخ لفظها : أول من يطلع من عبيدي .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين في الطلاق : ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن ، وفي منفردة به وجه ، كذا قالا ، ولو قال : آخر ، فالآخر بعد موت سيده منذ ملكه ، وكسبه له ، ويحرم وطء الأمة حتى يشتري بعدها غيرها ، ويتوجه وجه . فإن ملك اثنين فكأول ، وقوله لعبد غيره : أنت حر من مالي أو فيه ، لم يعتق ولو رضي سيده ، [ ص: 91 ] نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله : وعلى الأول يعني على القول بصحة تعليق العتق بشرط لو قال أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئا فوجهان . انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعتق عليه ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المغني والشرح ، ذكرا ذلك فيما إذا ملك اثنين معا ، وكذلك ابن رزين في شرحه ، قال ابن نصر الله في حواشيه : [ ص: 90 ] وهو الأظهر ; لأن الأول الذي لم يتقدمه غيره ، ويصدق على ما تقدم على غيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يعتق ; لأن الأول لا بد وأن يكون بعده غيره ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : فإن ملك اثنين معا فقيل : يعتقهما ، وعكسه ، وقيل : أحدهما بقرعة . انتهى .

                                                                                                          ( أحدهم ) يعتقان .

                                                                                                          ( والثاني ) لا يعتقان ، وفيه قوة .

                                                                                                          ( والثالث ) يعتق واحد بالقرعة ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال : نص عليه ، وقدمه في المغني والشرح وقال : هذا قياس قول الإمام أحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية