من ، شمل مكاتبيه ومدبريه وأم ولده ، وكذا أشقاصه ، ونقل قال : مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر مهنا : [ ص: 99 ] بنية ، كشقص فقط ، ذكره ، وعبد عبده التاجر ، ( ابن عقيل هـ ) مع عدم نية أو وجود دين ، وإن علق بشرط قدمه أو أخره فسواء إن صح تعليقه بالملك ، ذكره في فتاويه ، وإن الشيخ ، شمل الكل لا أحدهم بقرعة ، في المنصوص ، والمراد إن كان عبدا مفردا لذكر وأنثى ، وإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا ، قال قال : عبدي أو زوجتي طالق ، ولم ينو معينا فيمن أحمد : إنها تعتق ، قال قال لخدم له رجال ونساء : أنتم أحرار ، وكانت معهم أم ولده ولم يعلم بها أبو محمد الجوزي بعد المسألة : وكذا إن قال : كل عبد أملكه في المستقبل ، وإن ، أقرع أو وارثه وعتق واحد ، نص عليه ، وإن بان لناس أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ، ويبطل عتق الآخر ، وقيل : لا ، كالقرعة بحكم حاكم ، وإن قال : أحد عبدي أو عبيدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ونسيه أو [ أدى ] أحد مكاتبيه وجهل ، عتقا ، وكذا إقرار وارث ، وإن قال : أعتقت هذا ، لا بل هذا عتق الباقي ، كقوله له ولأجنبي أو لبهيمة : أحدهما حر ، عتق وحده ، واختار أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله : يقرع ; لأنهما محل للعتق وقت قوله ، وكذا الطلاق . الشيخ