الفروع لابن مفلح
فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة لبقية الخدمة روايتان ( م 3 ) وإن كانت لابنه حتى يستغني فكبر واستغنى عن رضاع عتق ، وقيل : عن إطعامه وتنجيته ، نقل مهنا : لا يعتق حتى يستغني ، قلت : حتى يحتلم ؟ قال : لا دون الاحتلام .


