الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وعتقه مكاتبه قيل : إبراء مما بقي ، وقيل : فسخ ، كعتقه في كفارة ( م 7 ) ويبطل التدبير بالإيلاد ، وقيل : وبالكتابة إن قلنا هو وصية ، وإن جنى بيع ، وإن فداه بقي تدبيره ، وإن باع بعضه فباقيه مدبر ، وإن مات قبل بيعه عتق إن وفى ثلثه بها ، وإن أوجبت القود وقلنا يملكه لم يعتق [ والله أعلم ] .

                                                                                                          [ ص: 107 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 107 ] مسألة 7 ) قوله : وعتقه مكاتبه قيل : إبراء مما بقي ، وقيل : فسخ كعتقه في كفارة . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب الثاني ، قال في المغني والشرح وغيرهما : إذا أبرأه السيد من مال الكتابة برئ الرقيق ; لأن ذمته خلت من مال الكتابة ، فأشبه ما لو أداه ، فإن أبرأه من بعضه برئ منه ، وهو على الكتابة فيما بقي ، لأن الإبراء كالأداء . انتهى . فهذه سبع مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية