وإذن الثيب - بوطء في قبل ، والأصح ولو بزنا ، قال الشيخ وغيره ; لأنه لو أوصى لثيب دخلا ، وعنه : زوال عذرتها مطلقا ولو بوطء دبر - [ ص: 175 ] النطق ، ولو عادت بكارتها ، ذكره القاضي وغيره . والبكر الصمات ، ولو بكت ، ونطقها أبلغ ، وقيل : يعتبر مع غير أب . .


