ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطان ، ولا كافر نكاح مسلمة غير [ نحو ] أم ولده وذكر ابن عقيل : [ ص: 180 ] وبنته في ولاية فاسق ، وذكره ابن رزين ، ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه ( م 9 ) وقيل : لا يليه من مسلم ، وعلى قياسه : لا يلي مالها ، قاله القاضي .
وفي الانتصار في شهادتهم : يليه ، وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يليه كافر إلا عدل في دينه ، ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ، ويدل عليه ولاية المال .
[ ص: 179 ]


