( الشرط الرابع ) بينة ، احتياطا للنسب ، خوف الإنكار ، وتكفي مستورة ، وقيل : إن ثبت بها .
وفي المنتخب يثبت بها مع اعتراف متقدم .
وفي الترغيب : لو تاب في مجلس العقد فكمستور ، ونقل ابن هانئ : وإعلانه أيضا ، وعنه إعلانه فقط ، وعنه : أحدهما ، ذكرهن شيخنا ، وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان ( م 17 ) .
[ ص: 187 ]


