ونقل عبد الله : إذا وحنبل جدد النكاح . تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم
وفي مفردات : ذكر ابن عقيل أبو بكر فيما إذا روايتين ، يعني في صحة العقد ، واختاره شرط أن لا يطأ ولا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق شيخنا ، وأنه قول أكثر السلف ، كما في مذهب ( ) وغيره ، لحديث الشغار . وقيل بعدم وطئه ، ونقل م توقفه في الشرط ، قال الأثرم شيخنا : فيخرج على وجهين ، واختار صحته ، كشرطه ترك ما يستحقه ، وفرق بأن له مخلصا ، لملكه طلاقها ، وأجاب القاضي شيخنا : بأن عليه المهر ، وأن سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع ، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا ، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء ، كالبيع وأولى . . ابن عقيل