الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 243 ] وفي حبلى من زنا ، وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان ( م 2 و 3 ) وفي الترغيب : لو طرأ المفسد كعدة من وطئ شبهة لم يؤثر . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          " مسألة 2 و 3 " قوله : وفي حبلى من زنا ، وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان انتهى . فيه مسألتان . " المسألة الأولى 2 " إذا عقد عليها وهي حبلى من زنا فهل يفرق بينهما أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما : يفرق بينهما ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقطع به في المنور ، وهو الصواب . والوجه الثاني : لا يفرق بينهما .

                                                                                                          " المسألة الثانية 3 " إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو إلى مدة هم فيها ، فهل يفرق بينهما أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 244 ] أحدهما : يفرق بينهما ، وهو الصحيح ، قطع به في الخلاصة والمغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم به في المذهب في المسألة الأولى والوجه الثاني : لا يفرق بينهما .




                                                                                                          الخدمات العلمية