الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ، ففي المهر ووقوع طلاقه خلاف في الانتصار ( م 12 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله وإن وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع طلاقه خلاف في الانتصار . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب وجوب المهر ، وعدم وقوع الطلاق ، وقد قطع الشيخ الموفق والشارح وغيرهما بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة .




                                                                                                          الخدمات العلمية