وتملك المهر بالعقد ، وعنه : نصفه . وتقدم الضمان والتصرف في البيع ، ويتقرر المسمى حرة أو أمة بموت أحدهما وبقتله .
وفيه رواية .
وفي الوجيز يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ، فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر ، وهو متجه إن قتلته ، وبوطئه في فرج ، والأصح أو دبر ، لا فرج ميتة ، ذكره أبو المعالي وغيره ، وبالخلوة ، وعنه : أو لا اختاره في عمد الأدلة فعلى الأول يتقرر إن لم تمنعه وعلم بها ، وعنه : أو لا ، [ ص: 272 ] وليس عندهما مميز مطلقا وقيل : سلم ، وهو ممن يطأ مثله ، بمن يوطأ مثلها .
[ ص: 271 ]


