الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن دفعته زائدا لزمه ، وإن فات بتلف أو استحق بدين أو شفعة أو انتقل تعين قيمة حقه ، كما تقدم ، ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم ؟ فيه وجهان ( م 25 ) .

                                                                                                          [ ص: 281 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 281 ] مسألة 25 ) قوله : ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم ؟ فيه وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقدم حق الشفيع ; لأنه أسبق ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب . والوجه الثاني ، يقدم حق الزوج ; لأنه ثبت بالنص والإجماع .

                                                                                                          ( تنبيه ) . محل هذا الخلاف إذا قلنا بثبوت الشفعة فيما إذا انتقل إليها صداقا .




                                                                                                          الخدمات العلمية