ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم  فإن لم يتملكه بإرث فنصف قيمته ، وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف ؟ أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة ؟ أم هما سواء فيخيران ، فإن أرسله برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا ؟ قال في الترغيب : ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم . 
وفيه الأوجه ( م 29 ) وإن نقصت  [ ص: 284 ] صفته فكذلك أو نصفه ناقصا ،  وعنه    : مع أرشه . 
وفي التبصرة رواية ثالثة قدمها : نصفه بأرشه بلا تخيير . 
     	
		 
				
						
						
