ولو لزمه المهر ، في ظاهر كلامهم ، وهو متجه . وقيل وطئ ميتة : لو لم يبطل الإحرام بالموت لزمته الفدية إذا طيب ، فقال : إنما تلزمه لأن وجوبها يتعلق بحصول الانتفاع بذلك ، وبالموت يزول ، والمنع لحق الله ، لا يزول بالموت ، ولأنه باطل بالمحرم الميت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يمتنع بقاء التحريم . ويزول الضمان بالمال ، كما أن كسر عظم الميت [ ص: 295 ] محرم ولا ضمان ، ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد . فسوى للقاضي بين المهر والحد في النفي ، فقد يتوجه منه استواؤهما ، فيثبت في هذا ما ثبت في هذا . القاضي