[ ص: 304 ] ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة  ، كدعائه إليه . نص عليه ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ، نقله ابن القاسم  وابن النضر  ، وجزم به في الجامع ، وظاهر كلام ابن الجوزي  وغيره : يجوز ، واختاره شيخنا  ، وهو أظهر . 
وجزم  القاضي  في المجرد  وابن عقيل  في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره    : يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا ، وليس الدعاء إذنا للدخول في ظاهر كلامهم ، خلافا للمغني . 
وفي الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك ، فيكون العرف إذنا . 
				
						
						
