وذكر القاضي في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ، ومن عادته صيامه نقل الأثرم : إن صامه [ ص: 309 ] مفردا فهذا لا يتعمد صومه خاصة ، إنما كره أن يتعمد الجمعة ، وكذا نقل أبو طالب : يصومه ، وكذا قال في رواية أبي الحارث : ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز ، لأنه من زي الأعاجم ، إلا أن يوافق ذلك وقتا كان يفعل هذا فيه ، قال القاضي : إنما جاز ذلك ; لأنه إنما منع من فضل النفقة يوم النيروز ، لئلا يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم ، وإذا وافق عادة فلم يوجد ذلك ، فلهذا جاز ومثله هنا منع من صوم يوم الجمعة منفردا تشبها بيوم العيد ، فإذا صادف عادة فلم يوجد ذلك المعنى ، ولا يلزم على هذا يوما العيدين وأيام التشريق ، لأنها لا تقبل الصوم ، كزمن ليل وحيض ، ويوم الجمعة يقبل الصوم ، وهو الفرض ، ولأن الشرع ورد بأن الصوم إذا وافق عادة جاز وإن كان الوقت منهيا عنه ، بدليل الخبر { لا تقدموا رمضان } قال ابن هانئ : رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما يوم النيروز وقال : اذهب به إلى المعلم .


