الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يصح شرط الرجعة فيه ، كشرط خيار ، وقيل : يلزمه قدر مهرها وقيل : يصح فيقع رجعيا بلا عوض .

                                                                                                          [ ص: 346 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 346 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : ولا يصح شرط الرجعة فيه ، فقيل : يلزمه قدر مهرها . انتهى .

                                                                                                          صوابه . " وقيل يلزمها " ، بتأنيث الضمير ; لأن المذهب يلزمها المسمى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يلغو المسمى ويلزمها مهر المثل ، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الشخص السائل ، فيعم كل سائل من المرأة والأجنبي .




                                                                                                          الخدمات العلمية