وإن قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق  بانت بمسمى عبد يصح تمليكه ، نص عليه . 
وقال  القاضي    : إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله ، وإن بان مغصوبا لم تطلق ، كتعليقه على هروي فأعطته مرويا ، ولو كان قال : إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب الهروي بانت ولو بان معيبا أو مرويا ، وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما . 
وفي الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					