وتعتبر الصيغة منهما  ، فيقول : خلعتك أو فسخت أو فاديت على كذا ، فتقول : قبلت أو رضيت ، وقيل : وتذكره ، فإن قالت : اخلعني بألف ، أو على ألف ، أو ولك ألف ، أو طلقني  كذلك ، أو إن طلقتني فلك علي ألف ، فقال على الفور وقيل : أو التراخي ، جزم به في المنتخب . 
وفي المحرر : في المجلس ، وقاله في الترغيب ، في إن طلقتني فلك ألف خالعتك أو طلقتك ، وقيل : وذكر الألف ، طلقت  [ ص: 351 ] واستحقه من غالب نقد البلد ،  وعنه    : إن قالت : اخلعني بألف ، فأخذه وسكت  ، بانت ، ولها الرجوع قبل إجابتها ، وقيل : يثبت خيار المجلس ، فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا . 
وفي الترغيب : في : خلعتك ، أو اخلعني ، ونحوهما ، على كذا ، يعتبر القبول في المجلس ، إن قلنا فسخ بعوض ، وإن قلنا : هو فسخ منه مجرد فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر قبول ولا عوض ، فتبين لقوله فسخت أو خلعت . 
ولا يصح بلفظ الفداء ، ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي فقد خلعتك   [ ص: 352 ] قال شيخنا  وقولها : إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه ، كإن طلقتني فلك علي ألف ، وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط ، أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة ، كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف ، أو جعلت لك في ذمتي ألفا ، لم يلزمه ، عند الجمهور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					