وإن قال ابتداء : أنت طالق بألف أو على ألف ، أو وعليك ألف ، فقبلته في المجلس  وأجراه في المغني كإن أعطيتني بانت واستحقه ،  [ ص: 354 ] وله الرجوع قبل قبولها ، وإن لم تقبل فنصه : يقع رجعيا ، وقيل : يقع في الأولى ، وقيل : والثانية ( م 8 ) وخرج من نظيرتهن في العتق عدمه فيهن ، ولا ينقلب بائنا ببذلها في المجلس ، وقيل : بلى في الأولتين ، قال شيخنا  مع أن " على " للشرط اتفاقا . 
وفي المغني : ليست له ولا لمعاوضة ، لعدم صحة بعتك ثوبي على دينار . 
     	
		 [ ص: 354 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					