فيمينه باقية ، لأن غرضه منعه في ملكه ، كقوله لأجنبية : إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق ، بخلاف اليمين بالله ، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك ، ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه : لا ذكره وعنه شيخنا ، وذكره أيضا قولا ، : في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود ، جزم به وعنه أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق ، وخرج جماعة مثله في الطلاق ، وجزم في الروضة بالتسوية بينهما .
وفي الترغيب : وأولى ، وذكره ابن الجوزي رواية ، واختاره التميمي .