، إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وإن السنة لمريده حرم ووقع ، نص عليه ، وفي المحرر : وكذا طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه ، وكلام الكل واختاره أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه شيخنا مباح إلا على رواية القروء الأطهار ، [ ص: 371 ] وفي الترغيب : تحملها ماءه في معنى وطء ، قال : وكذا وطؤها في غير قبل ، لوجوب العدة ، فيتوجه الخلاف ، وتستحب رجعتها .
وفي الموجز والتبصرة والترغيب رواية : تجب ، : في حيض ، اختاره في الإرشاد والمبهج . وعنه