الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن يقول : إن قمت فترك الشرط ولم يرد طلاقا أو نوى بطالق من وثاق أو من نكاح سابق لم تطلق ، ويدين باطنا ، وعنه : لا ، كهازل ، على الأصح ، وفي الحكم ولا قرينة روايتان ( م 1 ) وقيل في نكاح سابق يقبل إن وجد .

                                                                                                          [ ص: 379 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 379 ] باب صريح الطلاق وكنايته ( مسألة 1 ) قوله : فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن يقول : إن قمت فترك الشرط ، ولم يرد طلاقا ، أو نوى بطالق عن وثاق أو من نكاح سابق لم تطلق ، ويدين باطنا ، وعنه لا ، وفي الحكم ، ولا قرينة روايتان ، انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والهادي والبلغة وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلقهما في المقنع وشرحابن منجى إلا في قوله : أردت أن أقول : إن قمت فتركت الشرط ، وأطلقهما في المحرر في الأخيرة .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقطع به في الوجيز [ ص: 380 ] ومنتخب الآدمي في غير مسألة إرادة الشرط ، وقدمه ابن رزين .

                                                                                                          وفي الكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي كان كذلك فأطلق فيه وجهان ، وقدمه في الشرح إلا في إرادة الشرط .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل ، قال في الخلاصة : لم يقبل في الحكم ، على الأصح ، قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر إلا في الأخيرة ، والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية