وإن فلغو ، وهبها لنفسها أو لغيرها فردت : رجعية ، وإن قبلت فرجعية ، وعنه : بائنة ، وعنه : ثلاث ، وعند وعنه : ما نواه ، وتعتبر نية واهب وموهوب ، ويقع أقلهما ، القاضي : لا تعتبر نية في الهبة ، ذكره وعنه . القاضي
وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع ، وإن باعها لغيره فلغو مطلقا ، نص عليه .
وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان ، نقل : وهما كخائن يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة . حنبل