وإن فثنتان ، وقيل : واحدة ، كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين ولا يقبل تفسيره في نصف هذين العبدين بأحدهما ، لأنه معين ، والأول مطلق ، قاله في الترغيب . قال : ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع [ طلقة ] أو أربعة أثلاث ونحوه
وإن قال : ثلاثة أنصاف ثنتين فثلاث ، نص عليه ، وقيل : ثنتان ، ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين .
وفي الروضة : يقع ثنتان .
وإن قال لأربع : أوقعت بينكن أو عليكن نص عليه طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وقع بكل واحدة طلقة ، : ثنتان ، في الصورة الثانية ، [ ص: 401 ] وثلاث في الثالثة والرابعة ، كقوله طلقتكن ثلاثا ، وإن قال : خمسا فعلى الأولى ثنتان ما لم يجاوز الثمان ، وعلى الثانية ثلاث ، وإن وعنه فثلاث ، وقيل : واحدة على الأولى . قال : بينكن طلقة وطلقة وطلقة