وإن ونحو ذلك لم يصح ، ذكره في الانتصار ، لأنه أوقعه بعده ، فلا يقع قبله لمضيه ، وإن لم يقل [ ص: 416 ] بشهر وقع إذن وفي التبصرة : في جزء يليه موته ، كقبل موتي ، ولا يقع مع موتي أو بعده ، وفي يوم موتي وجهان ( م 1 ) لأن فرقة الموت أعظم ، والبضع لا يورث ، بخلاف الرقيق ، قال تعالى { قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } .
[ ص: 416 ]